مجموعة مؤلفين
83
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
دراسات وبحوث القصاص في الضرب الأستاذ مسعود الإمامي مقدّمة : 1 لم يرد في قانون العقوبات الإسلامي الحكم بثبوت القصاص في الضرب غير المؤدّي إلى الجرح ، وقلّما تعرّض فقهاء الإمامية لهذا الموضوع ، إلا أنّ الأدلّة العامّة لمشروعية القصاص تشمل مثل هذا النوع من القصاص ، بالإضافة إلى ما ورد في بعض الروايات الخاصّة ممّا يدلّ أو يشهد لثبوت ذلك أيضاً . وعدم انضباط القصاص لا يصلح مانعاً لما تقتضيه هذه الأدلّة ؛ إذ حتّى في فرض عدم إمكانية المماثلة بين الجناية والقصاص فإنّه يمكن الاكتفاء بالقدر المتيقن من الجناية ، أو القبول بالتبعيض في القصاص ، وبذلك يمكن تجاوز المانع المذكور وإثبات مشروعية القصاص في الضرب . 2 - تعتبر المقابلة بالمثل من الأصول الأوّلية في موضوع التعامل مع الجنايات ، كما أنّ رعاية المساواة التامّة بين الجناية والعقوبة في بعض الجنايات البدنية تعتبر حقّاً قانونياً ثابتاً . وهذه المساواة بين الجناية والعقوبة هي من أجلى مفاهيم العدالة الجزائية ؛ ومن هنا أمكن القول بأنّ أوامر الكتاب والسنّة بالقصاص هي إرشاد إلى حكم العقل بلزوم مراعاة العدالة « 1 » .
--> ( 1 ) - مهذّب الأحكام ( السبزواري ) 181 : 28 .